السيد محمد حسن الترحيني العاملي

171

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المتبري على الأشهر ، للأصل ( 1 ) ، وعموم القرآن الدال على التوارث مطلقا ( 2 ) ( وفيه قول شاذ ) للشيخ في النهاية ، وابن البراج ( أنه ) أي المتبري من نسبه ( ترثه عصبة أمّه ( 3 ) ، دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه ) استنادا إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السّلام : هو لأقرب الناس إليه » . ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه ( 4 ) ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في « المسائل الحائرية » . [ الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ] ( الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) ( 5 ) اعلم أن من شرط التوارث